لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

157

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

28 - نصّ القاعدة : مادّة النهي ظاهرة في الحرمة « 1 » توضيح القاعدة : إنّ المراد من مادّة النهي « ن ، ه ، ي » بأيّ صيغة من مشتقّاتها وردت كقوله تعالى : وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ « 2 » . وعلى هذا لو ورد النهي في الشريعة عن شيء فهل يدلّ على حرمته أم لا ؟ وعلى الأوّل فهل هي بالوضع أو بالإطلاق أو بحكم العقل أو بحكم العقلاء ؟ الكلام فيه هو الكلام في مادّة الأمر وقد تقدّم . التّطبيقات : 1 - قوله تعالى : وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ . فإنّه يدلّ على حرمة الربا على اليهود . 2 - قوله تعالى : أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ . . . « 3 » . فإنّه يدلّ على حرمة النجوى .

--> ( 1 ) - أصول الفقه 1 : 101 . ( 2 ) - النساء : 161 . ( 3 ) - المجادلة : 8 .